تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

32

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

مسألة 297 : لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ، ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن في الطَّواف ، كما لا بأس بالمحمول المتنجس ، وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه ( 1 ) . مسألة 298 : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطَّواف صحّ طوافه ، فلا حاجة إلى إعادته ، وكذلك تصح صلاة الطَّواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها ( 2 ) .